الإمام أحمد بن حنبل
106
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
5865 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ ، فَإِنَّهُ مَطْيَبَةٌ لِلْفَمِ ، وَمَرْضَاةٌ « 1 » لِلرَّبِّ " « 2 » .
--> وأخرجه البيهقي في " الشعب " ( 11074 ) من طريق محمد بن جعفر الطالقاني ، عن عقيل ، به . ومحمد بن جعفر لم نقع له على ترجمة . وأخرجه ابن ماجة ( 3172 ) من طريق ابن لهيعة ، عن قرة بن عبد الرحمن بن حيْويل المعافري ، عن الزهري ، به . وأخرجه البيهقي في " السنن " 280 / 9 من طريق ابن وهب ، عن قرة بن عبد الرحمن المعافري ، عن الزهري ، أن عبد اللَّه بن عمر ، به ، مرفوعاً . وهذا إسناد منقطع . قال أبو حاتم في " العلل " 45 / 2 : هو الصحيح . وأخرجه ابن ماجة ( 3172 ) من طريق عبد اللَّه بن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سالم ، به ، مثله . وهو إسناد ضعيف أيضاً لضعف ابن لهيعة . والحديثُ الصحيح في هذا الباب حديثُ شداد بنِ أوس عند مسلم ( 1955 ) ( 57 ) ، ولفظه : " إن اللَّه كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحدً أحدكم شفرته ، فليُرح ذبيحته " ، وسيرد 123 / 4 . قوله : " بِحَدَ الشًفار " ، قال السندي : ضبط بكسر الشين ، جمع شفرة ، بمعنى السكين . وقوله : " وأن تُوارى " ، أي : الشفار ، أي : تُخفى ، على بناء المفعول . وقوله : " فليجهز " من أجْهَزَ ، أي : ليسرع في الذبح . ( 1 ) في ( ظ 14 ) : مرضاة ، دون واو . ( 2 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف ، لضعف ابن لهيعة ، وهو عبد اللَّه ، وبقية